جميع التشريعات

قرار رقم 125 19/04/2001

نقل ملكية وكالة الزعتري للسفر والسياحة-فئة اولى-في بيروت

النوع
قرار
الرقم
125
التاريخ
19/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1776-1777
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 125 تاريخ 19/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد

جميل محمد الزعتري رقم 210/2

تاريخ 29/01/2001 والمتعلق بنقل

ملكية وكالة الزعتري للسفر

والسياحة),

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وموافقة

رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية بالنيابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/6/ تاريخ 23/01/1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة الزعتري للسفر والسياحة لصاحبها السيد جميل محمد الزعتري على العقار رقم/472/ في بيروت­ شارع مار الياس­ سنتر المقاصد­ طابق ارضي­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19 نيسان 2001 وزير السياحة د. كرم كرم