ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد
جميل محمد الزعتري رقم 210/2
تاريخ 29/01/2001 والمتعلق بنقل
ملكية وكالة الزعتري للسفر
والسياحة),
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء وموافقة
رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية بالنيابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/6/ تاريخ 23/01/1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة الزعتري للسفر والسياحة لصاحبها السيد جميل محمد الزعتري على العقار رقم/472/ في بيروت شارع مار الياس سنتر المقاصد طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19 نيسان 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم