المادة 1
ماده 1: اعفيت البضائع والمواد المستوردة لصالح البطريركية المارونية في بكركي من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي وهي سقف كنيسة مفكك, موضوع بوليصة الشحن رقم 29 تاريخ 03/06/2000
مرسوم رقم 5369 21/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك) لا سيما
المادة 172 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 101/2000-2001 تاريخ
30/01/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلستيه
تاريخ 22/02/2001 و22/03/2001,
يرسم ما يأتي:
ماده 1: اعفيت البضائع والمواد المستوردة لصالح البطريركية المارونية في بكركي من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي وهي سقف كنيسة مفكك, موضوع بوليصة الشحن رقم 29 تاريخ 03/06/2000
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة