All legislation

مرسوم Decree No. 5369 21/04/2001

اعفاء سقف كنيسة مفكك لصالح البطريركية المارونية في بكركي من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5369
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5369 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك) لا سيما

المادة 172 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 101/2000-2001 تاريخ

30/01/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلستيه

تاريخ 22/02/2001 و22/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: اعفيت البضائع والمواد المستوردة لصالح البطريركية المارونية في بكركي من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي وهي سقف كنيسة مفكك, موضوع بوليصة الشحن رقم 29 تاريخ 03/06/2000

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة