جميع التشريعات

قرار رقم 557 21/04/2001

الترخيص بادخال صنف تنباك معسل

النوع
قرار
الرقم
557
التاريخ
21/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1764
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 557 تاريخ 21/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 157 تاريخ 30/03/2001,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته تاريخ 09/04/2001 ورأي مفوض الحكومة باحالته تاريخ 02/04/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل "هافانا" من انتاح مؤسسة ضوء القمر من امارة عجمان­ الامارات العربية, وبيعها في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:

اسم الصنف التعليب المنتج بلد المنشأ هافانا 250 غرام كرتون مؤسسة ضوء الامارات العربية القمر المتحدة

المادة 2

تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.

المادة 3

يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994

المادة 4

تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 21 نيسان 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة