ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 157 تاريخ 30/03/2001,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته تاريخ 09/04/2001 ورأي مفوض الحكومة باحالته تاريخ 02/04/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل "هافانا" من انتاح مؤسسة ضوء القمر من امارة عجمان الامارات العربية, وبيعها في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
اسم الصنف التعليب المنتج بلد المنشأ هافانا 250 غرام كرتون مؤسسة ضوء الامارات العربية القمر المتحدة
تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.
يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994
تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 21 نيسان 2001
وزير المالية
فؤاد السنيورة