ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 8 منه,
بناء على القانون رقم 173 تاريخ
14/02/2000 (الموازنة العامة
والموازنات الملحقة لعام 2000)
لا سيما الفقرة الثالثة من المادة
السادسة منه (الاجازة للحكومة
اصدار سندات خزينة او عقد قروض
مباشرة لصالح مجلس الانماء
والاعمار والصندوق المركزي
للمهجرين).
بناء على قراري وزير المالية
رقم 814/1 تاريخ 11/08/2000
(تحويل مبلغ الى مجلس الانماء
والاعمار) ورقم 951/1 تاريخ
20/09/2000 (تحويل مبلغ الى
الصندوق المركزي للمهجرين),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
03/01/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344 مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 انشاءات اخرى النبذة 1 انشاءات اخرى 1 مساهمة لمجلس الانماء والاعمار /150000000000/ ل. ل. مطار بيروت الدولي (قانون برنامج) /65000000000/ ل. ل. ابنية الجامعة اللبنانية (قانون برنامج) /8000000000/ ل. ل. الاوتوسترادات والطرق (انماء الضواحي قانون 246) /6500000000/ ل. ل. طريق المتن السريع /12000000000/ ل. ل. 2 مساهمة للصندوق المركزي للمهجرين (للاعمار والترميم والاخلاء والبنية التحتية ومشروع الشمال السكني) /50000000000/ ل. ل. المجموع العام/200000000000/ ل. ل. (فقط مئتا مليار ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2000 وفقا لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني الواردات الاستثنائية الباب الخامس القروض الفصل 57 القروض الخارجية البند 571 سندات خزينة خارجية الفقرة 57101 القروض الخارجية /200000000000/ ل. ل. (فقط مئتا مليار ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة