All legislation

مرسوم Decree No. 5385 21/04/2001

فتح اعتماد لتغطية سندات خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
5385
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1733-1734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5385 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 8 منه,

بناء على القانون رقم 173 تاريخ

14/02/2000 (الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 2000)

لا سيما الفقرة الثالثة من المادة

السادسة منه (الاجازة للحكومة

اصدار سندات خزينة او عقد قروض

مباشرة لصالح مجلس الانماء

والاعمار والصندوق المركزي

للمهجرين).

بناء على قراري وزير المالية

رقم 814/1 تاريخ 11/08/2000

(تحويل مبلغ الى مجلس الانماء

والاعمار) ورقم 951/1 تاريخ

20/09/2000 (تحويل مبلغ الى

الصندوق المركزي للمهجرين),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

03/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344­ مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 227­ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9­ انشاءات اخرى النبذة 1­ انشاءات اخرى 1­ مساهمة لمجلس الانماء والاعمار /150000000000/ ل. ل. ­ مطار بيروت الدولي (قانون برنامج) /65000000000/ ل. ل. ­ ابنية الجامعة اللبنانية (قانون برنامج) /8000000000/ ل. ل. ­ الاوتوسترادات والطرق (انماء الضواحي قانون 246) /6500000000/ ل. ل. ­ طريق المتن السريع /12000000000/ ل. ل. 2­ مساهمة للصندوق المركزي للمهجرين (للاعمار والترميم والاخلاء والبنية التحتية ومشروع الشمال السكني) /50000000000/ ل. ل. المجموع العام/200000000000/ ل. ل. (فقط مئتا مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2000 وفقا لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني­ الواردات الاستثنائية الباب الخامس­ القروض الفصل 57­ القروض الخارجية البند 571­ سندات خزينة خارجية الفقرة 57101­ القروض الخارجية /200000000000/ ل. ل. (فقط مئتا مليار ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة