جميع التشريعات

مرسوم رقم 5366 21/04/2001

الاجازة للسيد حسين محمد فواز بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة في منطقة قاقعية الصنوبر العقارية-قضاء صيدا-محافظة لبنان الجنوبي

النوع
مرسوم
الرقم
5366
التاريخ
21/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1759-1760
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5366 تاريخ 21/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108

تاريخ 16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه

والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما

المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد

حسين محمد فواز بتاريخ 07/09/1999

مالك العقار رقم 231 من منطقة قاقعية

الصنوبر العقارية والمسجل تحت الرقم

7597 في ديوان وزارة الصحة العامة,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة

الصحية في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 439/ص2 تاريخ

04/07/2000 (استعمال مياه البئر

لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد حسين محمد فواز بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (231) في منطقة قاقعية الصنوبر العقارية­ قضاء صيدا­ محافظة لبنان الجنوبي في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 90 م 3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد حسين محمد فواز القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد حسين محمد فواز ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون