المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983
مرسوم رقم 5366 تاريخ 21/04/2001 نافذ
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 5366 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175531/article/2/