جميع التشريعات

قرار رقم 140 28/04/2001

الترخيص لوكالة راما لتأجير السيارات السياحية ش.م.م (فئة ثالثة) في البقاع

النوع
قرار
الرقم
140
التاريخ
28/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1778
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 140 تاريخ 28/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد

احمد عبد الحفيظ شاتيلا رقم 149/2

تاريخ 19/01/2001 والمتعلق بانشاء

وكالة تأجير سيارات سياحية-فئة ثالثة

تعرف باسم راما لتأجير السيارات

السياحية ش م م,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية بالنيابة,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة

السياحية الاستشارية المنعقدة

بتاريخ 11/04/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة راما لتأجير السيارات السياحية ش م م على العقار رقم/604/ في مكسه­ البقاع­ الشارع العام­ ملك محمد سعيد مراد­ طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 نيسان 2001 وزير السياحة د. كرم كرم