المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة راما لتأجير السيارات السياحية ش م م على العقار رقم/604/ في مكسه البقاع الشارع العام ملك محمد سعيد مراد طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 140 28/04/2001
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد
احمد عبد الحفيظ شاتيلا رقم 149/2
تاريخ 19/01/2001 والمتعلق بانشاء
وكالة تأجير سيارات سياحية-فئة ثالثة
تعرف باسم راما لتأجير السيارات
السياحية ش م م,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية بالنيابة,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة
السياحية الاستشارية المنعقدة
بتاريخ 11/04/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة راما لتأجير السيارات السياحية ش م م على العقار رقم/604/ في مكسه البقاع الشارع العام ملك محمد سعيد مراد طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 نيسان 2001 وزير السياحة د. كرم كرم