جميع التشريعات

قرار رقم 7277 20/04/1999

تعديل اسم شركة الجزيرة للصيرفة

النوع
قرار
الرقم
7277
التاريخ
20/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 22, 06/05/1999, ص. 1270
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7277 تاريخ 20/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,

وبناء على القرار رقم 4975 تاريخ 04/06/1992

القاضي بادراج اسم "شركة الجزيرة للصيرفة

(الصائغ- القاطرجي)" على لائحة مؤسسات الصرافة

تحت رقم 372,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/1998 القاضي

بالموافقة على تعديل تسمية "شركة الجزيرة

للصيرفة (الصائغ- القاطرجي)" بحيث تصبح

"شركة الجزيرة للصيرفة (الصائغ- الحسيني)",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

24/03/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة

اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يعدل إسم "شركة الجزيرة للصيرفة (الصائغ­ القاطرجي) " المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 372 بحيت يصبح "شركة الجزيرة للصيرفة (الصائغ­ الحسيني) .

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 20 نيسان 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه