المادة 1
مادة 1: يعدل إسم "شركة الجزيرة للصيرفة (الصائغ القاطرجي) " المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 372 بحيت يصبح "شركة الجزيرة للصيرفة (الصائغ الحسيني) .
قرار Decision No. 7277 20/04/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,
وبناء على القرار رقم 4975 تاريخ 04/06/1992
القاضي بادراج اسم "شركة الجزيرة للصيرفة
(الصائغ- القاطرجي)" على لائحة مؤسسات الصرافة
تحت رقم 372,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/1998 القاضي
بالموافقة على تعديل تسمية "شركة الجزيرة
للصيرفة (الصائغ- القاطرجي)" بحيث تصبح
"شركة الجزيرة للصيرفة (الصائغ- الحسيني)",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
24/03/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة
اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل إسم "شركة الجزيرة للصيرفة (الصائغ القاطرجي) " المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 372 بحيت يصبح "شركة الجزيرة للصيرفة (الصائغ الحسيني) .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 20 نيسان 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه