جميع التشريعات

قرار رقم 59 03/05/2003

تعديل القرار رقم 170/2002 تاريخ 30/10/2002

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
03/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 22, 08/05/2003, ص. 2659
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 03/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ

09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ

15/06/1970 (انظمة الامتحانات الرسمية)

وتعديلاتهما,

بناء على القرار رقم 170/2002 تاريخ

30/10/2002,

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم

المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار رقم 170/2002 تاريخ 30/10/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 ـ يسمح للطلاب الراسبين في الامتحانات الرسمية في جميع شهادات التعليم المهني والتقني (منهاج قديم): أ ـ أن يلتحقوا في المعاهد والمدارس الفنية كطلاب نظاميين في السنة الثالثة من اختصاصهم (منهاج جديد). ب ـ أن يترشحوا للامتحانات الرسمية في اختصاصاتهم ذاتها (منهاج جديد) بصفة طلاب منفردين (معيدين). 2 ـ يحق للطلاب المشمولين بالفقرة (ب) من المادة الأولى: ـ تقديم مشاريعهم (Projets) التي سبق أن أعدوها وفقا للمنهاج القديم وذلك لمناقشتها أمام اللجان المختصة, أو ـ تقديم مشاريعهم (Projets) الجديدة وفقا للمنهاج الجديد وذلك لمناقشتها أمام اللجنة الفاحصة المختصة. وذلك فقط للعام الحالي وللعام 2004.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 3 أيار 2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر