المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار رقم 170/2002 تاريخ 30/10/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 ـ يسمح للطلاب الراسبين في الامتحانات الرسمية في جميع شهادات التعليم المهني والتقني (منهاج قديم): أ ـ أن يلتحقوا في المعاهد والمدارس الفنية كطلاب نظاميين في السنة الثالثة من اختصاصهم (منهاج جديد). ب ـ أن يترشحوا للامتحانات الرسمية في اختصاصاتهم ذاتها (منهاج جديد) بصفة طلاب منفردين (معيدين). 2 ـ يحق للطلاب المشمولين بالفقرة (ب) من المادة الأولى: ـ تقديم مشاريعهم (Projets) التي سبق أن أعدوها وفقا للمنهاج القديم وذلك لمناقشتها أمام اللجان المختصة, أو ـ تقديم مشاريعهم (Projets) الجديدة وفقا للمنهاج الجديد وذلك لمناقشتها أمام اللجنة الفاحصة المختصة. وذلك فقط للعام الحالي وللعام 2004.