جميع التشريعات

قرار رقم 60 03/05/2003

تحديد اجراء الامتحانات العملية والخطية للطلاب المرشحين الراسبين في الامتحانات الرسمية-الدورة الاولى لجميع شهادات التعليم المهني والتقني

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
03/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 22, 08/05/2003, ص. 2660-2661
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 60 تاريخ 12/03/2004
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 60 تاريخ 12/03/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 03/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ

09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ

15/06/1970 (انظمة الامتحانات الرسمية)

وتعديلاتهما,

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم

المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل 10 على عشرين في امتحان الأعمال التطبيقية المتعلقة باختصاصه.

المادة 2

مادة 2: يحق للطلاب الذين نالوا في الدورة الأولى المعدل العام المطلوب للنجاح ولم ينالوا معدل 10 على عشرين في امتحان الأعمال التطبيقية, فقط إعادة الامتحان في الأعمال التطبيقية في الدورة الثانية.

المادة 3

مادة 3: يحق للطلاب الذين نالوا معدل 10 على عشرين في امتحان الأعمال التطبيقية في الدورة الأولى ولم ينالوا المعدل العام المطلوب للنجاح, فقط إعادة الامتحان في باقي المواد في الدورة الثانية.

المادة 4

مادة 4: يحق للطلاب الذين لم ينالوا معدل 10 على عشرين في امتحان الأعمال التطبيقية ولم ينالوا المعدل العام المطلوب للنجاح في الدورة الأولى, إعادة امتحان الأعمال التطبيقية وباقي المواد الخطية والشفهية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 3 أيار 2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر