المادة 1
مادة 1: يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل 10 على عشرين في امتحان الأعمال التطبيقية المتعلقة باختصاصه.
قرار Decision No. 60 03/05/2003
ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ
09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ
15/06/1970 (انظمة الامتحانات الرسمية)
وتعديلاتهما,
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم
المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل 10 على عشرين في امتحان الأعمال التطبيقية المتعلقة باختصاصه.
مادة 2: يحق للطلاب الذين نالوا في الدورة الأولى المعدل العام المطلوب للنجاح ولم ينالوا معدل 10 على عشرين في امتحان الأعمال التطبيقية, فقط إعادة الامتحان في الأعمال التطبيقية في الدورة الثانية.
مادة 3: يحق للطلاب الذين نالوا معدل 10 على عشرين في امتحان الأعمال التطبيقية في الدورة الأولى ولم ينالوا المعدل العام المطلوب للنجاح, فقط إعادة الامتحان في باقي المواد في الدورة الثانية.
مادة 4: يحق للطلاب الذين لم ينالوا معدل 10 على عشرين في امتحان الأعمال التطبيقية ولم ينالوا المعدل العام المطلوب للنجاح في الدورة الأولى, إعادة امتحان الأعمال التطبيقية وباقي المواد الخطية والشفهية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 3 أيار 2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر