جميع التشريعات

غير محدد رقم 7 24/04/2003

تفويض بعض صلاحيات مدير الجمارك العام الى مدير الاقليم الاول بيروت ورئيس الاقليم الثاني-طرابلس

النوع
غير محدد
الرقم
7
التاريخ
24/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 22, 08/05/2003, ص. 2632-2633
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 7 تاريخ 24/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير الجمارك العام,

بناء على المرسوم رقم 54 تاريخ

07/01/1999,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12/06/1959,

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ

16/12/1959,

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ

16/12/1959,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك),

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أ ـ يفوض كل من مدير الإقليم الأول بيروت ورئيس الإقليم الثاني ـ طرابلس, وضمن الشروط الوارد ذكرها في المادة 278 من قانون الجمارك صلاحية البت بالاستيرادات تحت وضع الإدخال المؤقت, للبواخر والسفن وكافة الآليات والمركبات الآلية المراد تصليحها أو صيانتها في مرفأي بيروت وطرابلس. ب ـ لا يجوز تفويض هذه الصلاحيات لآخرين, عملا بالقوانين النافذة بهذا الشأن.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا الأمر فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 24 نيسان 2003 مدير الجمارك العام أسعد غانم