All legislation

غير محدد Unspecified No. 7 24/04/2003

تفويض بعض صلاحيات مدير الجمارك العام الى مدير الاقليم الاول بيروت ورئيس الاقليم الثاني-طرابلس

Type
غير محدد · Unspecified
Number
7
Date
24/04/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2632-2633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 7 تاريخ 24/04/2003
Source
Lebanese University

ان مدير الجمارك العام,

بناء على المرسوم رقم 54 تاريخ

07/01/1999,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12/06/1959,

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ

16/12/1959,

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ

16/12/1959,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك),

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أ ـ يفوض كل من مدير الإقليم الأول بيروت ورئيس الإقليم الثاني ـ طرابلس, وضمن الشروط الوارد ذكرها في المادة 278 من قانون الجمارك صلاحية البت بالاستيرادات تحت وضع الإدخال المؤقت, للبواخر والسفن وكافة الآليات والمركبات الآلية المراد تصليحها أو صيانتها في مرفأي بيروت وطرابلس. ب ـ لا يجوز تفويض هذه الصلاحيات لآخرين, عملا بالقوانين النافذة بهذا الشأن.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا الأمر فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 24 نيسان 2003 مدير الجمارك العام أسعد غانم