ان مدير الجمارك العام,
بناء على المرسوم رقم 54 تاريخ
07/01/1999,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12/06/1959,
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ
16/12/1959,
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ
16/12/1959,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
يأمر بما يلي:
المواد
مادة 1: أ ـ يفوض كل من مدير الإقليم الأول بيروت ورئيس الإقليم الثاني ـ طرابلس, وضمن الشروط الوارد ذكرها في المادة 278 من قانون الجمارك صلاحية البت بالاستيرادات تحت وضع الإدخال المؤقت, للبواخر والسفن وكافة الآليات والمركبات الآلية المراد تصليحها أو صيانتها في مرفأي بيروت وطرابلس. ب ـ لا يجوز تفويض هذه الصلاحيات لآخرين, عملا بالقوانين النافذة بهذا الشأن.
مادة 2: يعمل بهذا الأمر فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 24 نيسان 2003
مدير الجمارك العام
أسعد غانم