جميع التشريعات

قرار رقم 13 22/01/1968

تحديد القواعد المتعلقة باستيفاء الغرامات الفورية عن بعضمخالفات قانون السير من قبل رجال بعض القطعات في قوىالامن الداخلي

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
22/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/03/1968, ص. 364-370
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 22/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6/12/66

بناء على قانون السير رقم 76/67 الصادر في 26/12/1967

ولاسيما المواد 284 و293 و294 و295 و296 منه.

بناء على قانون المحاسبة العمومية

بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي.

وبعد موافقة وزير المالية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يعهد الى رجال قطعات السير في قوى الامن الداخلي بمن فيهم رجال مخفر درك ضهر البيدر ورجال السير في فصيلة المطار باستيفاء الغرامات الفورية عن المخالفات المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار ويكون لهؤلاء الرجال صفة المحتسبين المحليين بالنسبة للواردات التي يقبضونها.

المادة 2

مادة 2:

يعين بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة المختصة في كل قطعة من القطعات المذكورة في المادة الاولى "امين قطعة" او اكثر يجري اختياره من بين الرتباء, يتولى التدقيق في مستندات قبض الغرامات الفورية المستوفاة عن مخالفات السير واستلام قيمتها من المحتسبين المحليين وايداعها نيابة عنهم صندوق الخزينة الاقرب لمركز القطعة.

ويعين بالطريقة والشروط ذاتها " امين قطعة احتياطي" او اكثر ليحل محل الاصيل في حال غيابه.

كما يعين بمرسوم " محتسب مركزي"من بين ضباط قوى الامن الداخلي, يتولى توحيد عمليات المحتسبين المحليين ووضع حساب مهمة سنوي.

المادة 3

مادة 3:

تستوفى الغرامات الفورية عن المخالفات التالية المنصوص عنها في قانون السير:

آ- مخالفات الفئة الاولى المبينة في قانون السير بالجدول رقم (1) بالارقام التسلسلية التالية. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .

ب - مخالفات الفئة الثانية المبينة في قانون السير بالجدول رقم (2) بالارقام التسلسلية التالية: 2 - 6 - 11 - 12 - 14 - 15 .

ج- مخالفات الفئة الثالثة المبينة في قانون السير بالجدول رقم (3) بالارقام التسلسلية التالية: 3-4-5-6-7-11-12-13-14-17-18-21-22-23-24-26-28-30-31-32-33 34-39-41-45-46-49-50-53-54-55-56-62-63-64-65-66-68-69-71-.

المادة 4

مادة 4:

تستوفى الغرامات الفورية على اساس المبالغ المحددة في قانون السير دون سواها. ويتم ذلك بموجب محضر ضبط يقتطع من دفتر ذي ارومة متسلسل الارقام ويكون وفقا للانموذج المحدد في الملحق رقم (1) ويجب ان تذكر في المحضر التفاصيل التالية:

- اسم القطعة التابع لها منظمو المحضر

- رتبة واسم وشهرة ورقم وكنية كل من منظمي المحضر.

- ساعة وتاريخ ومكان تحقق المخالفة.

- رقم المركبة ونوعها ووجهة استعمالها.

- نوع المخالفة ورقم المادة القانونية المنطبقة عليها.

- هوية المخالف ومحل اقامته ورقم اجازة السوق العائدة له (او رقم تذكرة هويته اذا كان من المشاة واذ ذاك تستبدل عبارة "اجازة السوق" ب "تذكرة هوية" ويدرج رقم التذكرة في المكان المخصص لرقم اجازة السوق).

- تصريح المخالف (باختصار).

- قيمة الغرامة المستوفاة وتكتب بالاحرف .

- المادة القانونية التي تجيز استيفاء الغرامة عن مخالفة السير.

- تواقيع المخالف ومنظمي المحضر.

- توقيع وخاتم رئيس القطعة.

المادة 5

مادة 5:

ينظم المحضر على ثلاث نسخ:

- تسلم الاولى مع الغرامة المستوفاة الى امين القطعة المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا القرار.

- تسلم الثانية للمخالف .

- تبقى الثالثة في الدفتر.

تسلم دفاتر المحاضر الى العناصر من قبل رئيس القطعة بموجب سجل تسليمات يمسك وفقا للانموذج المحدد في الملحق رقم (2) يوقع عليه مستلموا الدفاتر اثباتا للكيفية.

يجب ان تبين في سجل التسليمات الارقام التسلسلية التي يشتمل عليها كل دفتر.

على العنصر مستلم الدفتر ان يدون على الصفحة الاخيرة من الدفتر, التي يجب ان تكون وفقا للانموذج المحدد في الملحق رقم (3), الرقم الذي سجل فيه كل محضر لدى امين القطعة عند تسليمه اياه وقيمة هذا المحضر. ولدى انتهاء الدفتر يسلمه الى رئيس قطعته بعد جمع قيمة سائر الغرامات التي استوفيت بموجبه. ويفرض عليه وعلى رئيس القطعة التوقيع في ذيل الصفحة نفسها.

ويجب على رئيس القطعة ان يشير في سجل التسليمات , مقابل كل تسليم, الى تارخ اعادة الدفتر ويوقع على الكيفية. كما يترتب عليه ان يدقق من وقت لاخر في هذا السجل للوقوف على مصير الدفاتر المتأخر تسليمها والتأكد من عدم اساءة استعمالها.

المادة 6

مادة 6:

يجب على رجال السير ان يسلموا فور انتهاء خدمتهم اليومية الى امين القطعة اموال الغرامات التي يكونون قد استوفوها وذلك لقاء توقيع هذا الاخير في اسفل نسختي المحضر الاولى والثالثة.

المادة 7

مادة 7:

يسجل امين القطعة الاموال التي يستلمها في سجل خاص يتضمن المعلومات التالية:

- رقم متسلسل

- اسماء مستوفي الغرامة

- رقم المحضر وتاريخه

- قيمة الغرامة المستوفاة بالارقام والاحرف .

- تاريخ استلام القيمة

- حصة الخزينة

- حصة قوى الامن الداخلي

- حصة البلديات

- صندوق الخزينة الذي اودع فيه المال

- رقم الايصال وتاريخه. يجب ان تفرد تسجيلات كل يوم عن الاخر بعبارة تكتب في منتصف الصفحة تبين اليوم والتاريخ والشهر والسنة وتقفل هذه العبارة بخط يمتد من جهتيها حتى اخر الصفحة وتكون الكتابة والخطوط بالحبر الاحمر.

المادة 8

مادة 8:

على امين القطعة ان ينظم يومي الثلاثاء والسبت من كل اسبوع جدول ارسال بالاموال التي يكون قد استلمها خلال الايام الماضية.

واذا صادفت عطلة في احد اليومين المذكورين, ففي اول يوم عمل يليه مباشرة. يجب ان يتضمن جدول الارسال ما يلي:

- قيمة الاموال.

- رقم سجل الصندوق المتسلسل (من - الى).

- حصة الخزينة

- حصة قوى الامن الداخلي

- حصة البلديات .

المادة 9

مادة 9:

ينظم جدول الارسال المذكور في المادة السابقة على ثلاث نسخ في دفتر ذي ارومة متسلسل الارقام, ويتولى امين القطعة:

- تسليم الاولى مع الاموال, فور تنظيم الجدول, الى امين صندوق الخزينة المختص الذي يقيد حصة الخزينة في سجلاته بصورة نهائية وحصة كل من قوى الامن الداخلي والبلديات بصورة امانة ويعطي امين القطعة ايصالا بقيمة كل حصة.

- ارسال الثانية الى المحتسب المركزي مباشرة, مربوطا بها ايصالات القبض المعطاة من امين صندوق الخزينة, والنسخ الاولى من محاضر الضبط المسلمة الى امين القطعة من قبل منظميها المحتسبين المحليين.

- تبقى الثالثة في الدفتر كمستند, وتدون عليها ارقام وتواريخ ايصالات القبض المعطاة من امين صندوق الخزينة.

المادة 10

مادة 10:

يجري تدقيق حساب نصف سنوي على المحتسب المركزي واعضاء القطعات بواسطة لجنة تشكل كما يأتي:

- رئيس شعبة التحقيق والتفتيش في المديرية العامة رئيسا

- ضابط يعينه المدير العام لقوى الامن الداخلي عضوا

- ضابط المحاسبة واللوازم في الوحدة التابع لها امين القطعة.

ويستبدل برئيس المكتب المالي عندما يتناول التدقيق اعمال المحتسب المركزي دون سواه امين سر

ويجب على هذه اللجنة ان تؤشر على السجل موضوع المادة السابعة من هذا القرار اثباتا للتدقيق ثم تضع محضرا بالنتيجة وبملاحظاتها تقدمه الى المدير العام لقوى الامن الداخلي (الشعبة الادارية).

المادة 11

مادة 11:

تتلف المستندات التالية المنصوص عليها في هذا القرار بعد

انقضاء المدات المبينة فيما يلي على حفظها:

آ- نسخ المحاضر الاولى المنصوص عنها في المادتين الخامسة

والتاسعة في حال اعادتها من ديوان المحاسبة.

ب- دفاتر المحاضر بعد انتهائها التي تحتوي نسخة المحاضر

الثالثة والمنصوص عنها في المادة الخامسة.

خمس سنوات تلي السنة التي نظمت خلالها.

ج- السجل موضوع المادة السابعة

عشر سنوات تلي السنة التي نظم خلالها.

د- دفاتر لوائح الارسال التي تحتوي على النسخ الثالثة

والمنصوص عنها في المادة التاسعة

عشر سنوات تلي السنة التي حفظت خلالها.

ه- الايصالات التي يستلمها امين القطعة من امين الصندوق

انفاذا للمادة التاسعة في حال اعادتها من ديوان المحاسبة

عشر سنوات تلي سنة تنظيمها

المادة 12

مادة 12:

تحول الى صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي المنصوص عنه في المادة (151) من المرسوم الاشتراعي رقم (54) تاريخ 5/8/1967 , حصة قوى الامن الداخلي المحددة بعشرين في المئة من قيمة الغرامات الفورية.

المادة 13

مادة 13:

يلغى القرار رقم (2) الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 13/1/1961 .

المادة 14

مادة 14:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/1/1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي