النص الكامل

قرار رقم 13 تاريخ 22/01/1968 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

يعين بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة المختصة في كل قطعة من القطعات المذكورة في المادة الاولى "امين قطعة" او اكثر يجري اختياره من بين الرتباء, يتولى التدقيق في مستندات قبض الغرامات الفورية المستوفاة عن مخالفات السير واستلام قيمتها من المحتسبين المحليين وايداعها نيابة عنهم صندوق الخزينة الاقرب لمركز القطعة.

ويعين بالطريقة والشروط ذاتها " امين قطعة احتياطي" او اكثر ليحل محل الاصيل في حال غيابه.

كما يعين بمرسوم " محتسب مركزي"من بين ضباط قوى الامن الداخلي, يتولى توحيد عمليات المحتسبين المحليين ووضع حساب مهمة سنوي.

المادة 2 من قرار رقم 13 تاريخ 22/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175661/article/2/