جميع التشريعات

قرار رقم 50 05/03/1968

تعديل المادة الرابعة من القرار رقم 152 تاريخ 18-10-1963 المتعلق بنظام موظفي بلدية ميناء طرابلس

النوع
قرار
الرقم
50
التاريخ
05/03/1968
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/03/1968, ص. 378
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 50 تاريخ 05/03/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر قرار المجلس البلدي رقم 138 الصادر بتاريخ 28/12/1967 في الجريدة الرسمية الآتي نصه: تعدل نص الفقرة آ من البند الاول من المادة الرابعة من قرار المجلس البلدي رقم 152 تاريخ 18/10/1963 (نظام الموظفين) على الشكل التالي: بدلا من: يشترط في كل طالب وظيفة عامة: ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات ومقيما في طرابلس منذ خمس سوات على الاقل ويفضل عند تعادل الشهادات ونتائج المباريات المرشح في ميناء طرابلس . يقرأ: يشترط في كل طالب وظيفة عامة: ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات ومقيما في ميناء طرابلس منذ خمس سنوات على الاقل ويقبل ابناء المناطق الاخرى في حال عدم وجود احد من ابناء الميناء.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

ميناء طرابلس في 5 آذار سنة 1968 احمد ممتاز كباره