المادة 1
مادة 1: ينشر قرار المجلس البلدي رقم 138 الصادر بتاريخ 28/12/1967 في الجريدة الرسمية الآتي نصه: تعدل نص الفقرة آ من البند الاول من المادة الرابعة من قرار المجلس البلدي رقم 152 تاريخ 18/10/1963 (نظام الموظفين) على الشكل التالي: بدلا من: يشترط في كل طالب وظيفة عامة: ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات ومقيما في طرابلس منذ خمس سوات على الاقل ويفضل عند تعادل الشهادات ونتائج المباريات المرشح في ميناء طرابلس . يقرأ: يشترط في كل طالب وظيفة عامة: ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات ومقيما في ميناء طرابلس منذ خمس سنوات على الاقل ويقبل ابناء المناطق الاخرى في حال عدم وجود احد من ابناء الميناء.