All legislation

قرار Decision No. 50 05/03/1968

تعديل المادة الرابعة من القرار رقم 152 تاريخ 18-10-1963 المتعلق بنظام موظفي بلدية ميناء طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
05/03/1968
Official Gazette
Issue 22, 14/03/1968, p. 378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 05/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر قرار المجلس البلدي رقم 138 الصادر بتاريخ 28/12/1967 في الجريدة الرسمية الآتي نصه: تعدل نص الفقرة آ من البند الاول من المادة الرابعة من قرار المجلس البلدي رقم 152 تاريخ 18/10/1963 (نظام الموظفين) على الشكل التالي: بدلا من: يشترط في كل طالب وظيفة عامة: ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات ومقيما في طرابلس منذ خمس سوات على الاقل ويفضل عند تعادل الشهادات ونتائج المباريات المرشح في ميناء طرابلس . يقرأ: يشترط في كل طالب وظيفة عامة: ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات ومقيما في ميناء طرابلس منذ خمس سنوات على الاقل ويقبل ابناء المناطق الاخرى في حال عدم وجود احد من ابناء الميناء.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

ميناء طرابلس في 5 آذار سنة 1968 احمد ممتاز كباره