المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وابدلت بها الاحكام التالية: "المادة 17 الجديدة - تملا المراكز الشاغرة من بين الناجحين وتبقى القائمة معمولا بها لمدة سنتين من تاريخ اعلانها. ولا يمنع ذلك من اجراء امتحان جديد والاخذ بنتائجه قبل نهاية هذه المدة".