All legislation

قانون Law 10/05/1957

تعديل نص المادة 17 من المرسوم الأشتراعي رقم 14 تاريخ 7-1-1955 المتعلق بنظام الموظفين

Type
قانون · Law
Date
10/05/1957
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1957, p. 540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 10/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وابدلت بها الاحكام التالية: "المادة 17 الجديدة - تملا المراكز الشاغرة من بين الناجحين وتبقى القائمة معمولا بها لمدة سنتين من تاريخ اعلانها. ولا يمنع ذلك من اجراء امتحان جديد والاخذ بنتائجه قبل نهاية هذه المدة".

المادة 2

مادة 2: تسري احكام هذا القانون على القوائم المعلنة قبل العمل به.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 ايار 1975 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: اميل تيان