جميع التشريعات

مرسوم رقم 10209 08/05/1997

احداث دائرة للمعلوماتية في مجلس الخدمة المدنية.

النوع
مرسوم
الرقم
10209
التاريخ
08/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 22, 15/05/1997, ص. 1695
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10209 تاريخ 08/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1357 تاريخ 31/12/1996,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 119/96-97 تاريخ 13/03/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7486 / 2002 )

مادة 1: يحدث في مجلس الخدمة المدنية دائرة للمعلوماتية, ملحقة بالمصلحة الادارية المشتركة، وتتولى المهام التالية:

- وضع وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوحدات فيه.

- العمل مع الادارت والمصالح والدوائر كافة في مجلس الخدمة من اجل مساندتهم في مكننة اعمالهم وفق اولويات تضعها هيئة مجلس الخدمة المدنية.

- ادارة شبكة المعلوماتية الموجودة حاليا في مجلس الخدمة المدنية وتوسيعها وربط الموظفين بالشبكة.

- اعداد مشاريع برامج للتدريب على الكمبيوتر لموظفي مجلس الخدمة المدنية.

- وضع دراسات حول تطوير اجهزة الكمبيوتر المستعملة ومتمماتها من الاجهزة الالكترونية

التابعة لها في مجلس الخدمة المدنية.

- اعداد ومراقبة اعمال الصيانة واعداد لائحة بحاجات مجلس الخدمة المدنية على صعيد الاجهزة والبرامج والصيانة.

- جمع المعلومات عن كل ما يدخل ضمن صلاحيات ادارة الابحاث والتوجيه وتحليلها وترجمتها الى لغة الكومبيوتر.

- اعداد وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في ادارة الابحاث والتوجيه لدعم عمل الوحدات فيها.

- خزن وتنسيق المعلومات المختلفة واستعادتها عند الحاجة.

- القيام بالاعمال الاحصائية على اختلافها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك الدائرة المذكورة وتسميات وظائفها وشروط التعيين فيها وسلسلة الرتب والرواتب لها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يمكن تعيين الموظفين الفنيين من الفئة الثالثة في الدائرة المحدثة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بمباراة على اساس الالقاب بينما يخضع تعيين الموظفين الاخرين للاحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين, ويجب ان تتوفر في المرشح الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يمكن ان تملأ، في مرحلة اولى عند الاقتضاء الوظائف الفنية المشار اليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، بطريقة التعاقد, شرط توفر المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة, وعلى ان تقترن العقود بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري