المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 7486 / 2002 )
مادة 1: يحدث في مجلس الخدمة المدنية دائرة للمعلوماتية, ملحقة بالمصلحة الادارية المشتركة، وتتولى المهام التالية:
- وضع وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوحدات فيه.
- العمل مع الادارت والمصالح والدوائر كافة في مجلس الخدمة من اجل مساندتهم في مكننة اعمالهم وفق اولويات تضعها هيئة مجلس الخدمة المدنية.
- ادارة شبكة المعلوماتية الموجودة حاليا في مجلس الخدمة المدنية وتوسيعها وربط الموظفين بالشبكة.
- اعداد مشاريع برامج للتدريب على الكمبيوتر لموظفي مجلس الخدمة المدنية.
- وضع دراسات حول تطوير اجهزة الكمبيوتر المستعملة ومتمماتها من الاجهزة الالكترونية
التابعة لها في مجلس الخدمة المدنية.
- اعداد ومراقبة اعمال الصيانة واعداد لائحة بحاجات مجلس الخدمة المدنية على صعيد الاجهزة والبرامج والصيانة.
- جمع المعلومات عن كل ما يدخل ضمن صلاحيات ادارة الابحاث والتوجيه وتحليلها وترجمتها الى لغة الكومبيوتر.
- اعداد وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في ادارة الابحاث والتوجيه لدعم عمل الوحدات فيها.
- خزن وتنسيق المعلومات المختلفة واستعادتها عند الحاجة.
- القيام بالاعمال الاحصائية على اختلافها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 4, 07/03/2002
مادة 4: تضاف الى المهام الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 10209 تاريخ 08/05/1997 (احداث دائرة للمعلوماتية في ملاك مجلس الخدمة المدنية) التي تتولاها دائرة المعلوماتية, المهام التالية: - جمع المعلومات عن كل ما يدخل ضمن صلاحيات ادارة الابحاث والتوجيه وتحليلها وترجمتها الى لغة الكومبيوتر. - اعداد وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في ادارة الابحاث والتوجيه لدعم عمل الوحدات فيها. - خزن وتنسيق المعلومات المختلفة واستعادتها عند الحاجة. - القيام بالاعمال الاحصائية على اختلافها.