المادة 16
مادة 16: خلال تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من المشروع وخلال مدة لا تتعدى الثلاثين شهرا يتقاضى اعضاء اللجنة غير الموظفين تعويضا اجماليا يوازي 0،6 بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض 6،000 ل.ل. في الشهر ويحسب هذا التعويض في آخر كل شهر عن مجمل الاشهر المنصرمة, على ان يدفع لاعضاء اللجنة, آخر كل شهر سلفة من اصل تعويضاتهم لا تتجاوز قيمتها 6،000 ل.ل. ولا يتقاضى اعضاء اللجنة تعويض آخر, باستثناء تعويضات النقل والانتقال خارج لبنان.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5101 تاريخ 12/04/1982, المادة 1, 29/04/1982
مادة 1: الغي نص المادة 16 من المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 المعدل بموجب المرسوم رقم 5767 تاريخ 10/7/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 16 (جديدة) - يعطى اعضاء اللجنة تعويضا شهريا مقطوعا قدره /1300/ ل.ل (الف وثلاثماية ليرة). ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والباقي بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, على ان لا يقل عدد الاجتماعات عن عشرة في الشهر, ولا يستحق التعويض الا اذا عقدت اللجنة اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي ويؤخذ التعويض من النفقات الادارية المبينة في المادة 15 من المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 . يعدل التعويض نسبيا اذا عقدت اللجنة اقل من عشرة جلسات في الشهر.