The whole text

مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 Repealed ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: خلال تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من المشروع وخلال مدة لا تتعدى الثلاثين شهرا يتقاضى اعضاء اللجنة غير الموظفين تعويضا اجماليا يوازي 0،6 بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض 6،000 ل.ل. في الشهر ويحسب هذا التعويض في آخر كل شهر عن مجمل الاشهر المنصرمة, على ان يدفع لاعضاء اللجنة, آخر كل شهر سلفة من اصل تعويضاتهم لا تتجاوز قيمتها 6،000 ل.ل. ولا يتقاضى اعضاء اللجنة تعويض آخر, باستثناء تعويضات النقل والانتقال خارج لبنان.

المادة 16 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/175733/article/16/