جميع التشريعات

قرار رقم 1909 04/03/1966

بمنع استيراد المفرقعات او اية مواد اخرى غير معدة للاكل بشكل سكاكر

النوع
قرار
الرقم
1909
التاريخ
04/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 22, 17/03/1966, ص. 459
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1909 تاريخ 04/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد المفرقعات او اية مواد اخرى بشكل سكاكر رغم انها غير معدة للاكل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: احمد الاسير