All legislation

قرار Decision No. 1909 04/03/1966

بمنع استيراد المفرقعات او اية مواد اخرى غير معدة للاكل بشكل سكاكر

Type
قرار · Decision
Number
1909
Date
04/03/1966
Official Gazette
Issue 22, 17/03/1966, p. 459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1909 تاريخ 04/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد المفرقعات او اية مواد اخرى بشكل سكاكر رغم انها غير معدة للاكل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: احمد الاسير