قرار Decision No. 1909 04/03/1966
مادة 1: يحظر استيراد المفرقعات او اية مواد اخرى بشكل سكاكر رغم انها غير معدة للاكل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: احمد الاسير