المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 5095 تاريخ 7/2/1946 المتعلق بمنع تجار وباعة المشروبات الروحية ان يبيعوا افراد الجيش خمورا ومشروبات روحية.
مرسوم رقم 12045 07/03/1969
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 5095 تاريخ 7/2/1946 المتعلق بمنع تجار وباعة المشروبات الروحية ان يبيعوا افراد الجيش خمورا ومشروبات روحية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان