جميع التشريعات

مرسوم رقم 12045 07/03/1969

الغاء المرسوم رقم 5095 تاريخ 7-2-1946 المتعلق بمنع بيع الخمور والمشروبات الروحية من افراد الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
12045
التاريخ
07/03/1969
الجريدة الرسمية
العدد 22, 17/03/1969, ص. 299
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12045 تاريخ 07/03/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 5095 تاريخ 7/2/1946 المتعلق بمنع تجار وباعة المشروبات الروحية ان يبيعوا افراد الجيش خمورا ومشروبات روحية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان