All legislation

مرسوم Decree No. 12045 07/03/1969

الغاء المرسوم رقم 5095 تاريخ 7-2-1946 المتعلق بمنع بيع الخمور والمشروبات الروحية من افراد الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
12045
Date
07/03/1969
Official Gazette
Issue 22, 17/03/1969, p. 299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12045 تاريخ 07/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 5095 تاريخ 7/2/1946 المتعلق بمنع تجار وباعة المشروبات الروحية ان يبيعوا افراد الجيش خمورا ومشروبات روحية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان