جميع التشريعات

قرار رقم 606 26/02/1969

تعديل بعض احكام القرار رقم 2881-1 تاريخ 13-11-1968 المتعلق بتحديد طرق استيفاء رسم خروج المسافرين

النوع
قرار
الرقم
606
التاريخ
26/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 22, 17/03/1969, ص. 301-302
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 2881/1 تاريخ 13 تشرين الثاني 1968 كما يلي: "يكلف موظفو الامن العام في المرافىء البحرية وفي مطار بيروت الدولي, بمراقبة الطابع الخاص وقطع القسيمة التي لا تحمل اي رسم وحفظها في غلاف خاص ويحظر عليهم, تحت طائلة المسؤولية, ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الخاص الذي يشير الي تسديده الرسم او الى اعفائه منه".

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الثامنة من القرار المشار اليه اعلاه النص التالي: "ويجوز للمصلحة المذكورة ان تسلف الى بعض شركات النقل الجوي والبحري العاملة في لبنان, دون مكاتب التسفير, الطوابع الخاصة لقاء ضمانات كافية يترك لها امر تقدير نوعها وقيمتها". "وتسدد قيمة الطوابع المستهلكة, بصورة دورية, في اخر كل شهر الى صندوق الخزينة بموجب بيان يذكر فيه عدد كل فئة منها".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 1969 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض