All legislation

قرار Decision No. 606 26/02/1969

تعديل بعض احكام القرار رقم 2881-1 تاريخ 13-11-1968 المتعلق بتحديد طرق استيفاء رسم خروج المسافرين

Type
قرار · Decision
Number
606
Date
26/02/1969
Official Gazette
Issue 22, 17/03/1969, p. 301-302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 2881/1 تاريخ 13 تشرين الثاني 1968 كما يلي: "يكلف موظفو الامن العام في المرافىء البحرية وفي مطار بيروت الدولي, بمراقبة الطابع الخاص وقطع القسيمة التي لا تحمل اي رسم وحفظها في غلاف خاص ويحظر عليهم, تحت طائلة المسؤولية, ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الخاص الذي يشير الي تسديده الرسم او الى اعفائه منه".

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الثامنة من القرار المشار اليه اعلاه النص التالي: "ويجوز للمصلحة المذكورة ان تسلف الى بعض شركات النقل الجوي والبحري العاملة في لبنان, دون مكاتب التسفير, الطوابع الخاصة لقاء ضمانات كافية يترك لها امر تقدير نوعها وقيمتها". "وتسدد قيمة الطوابع المستهلكة, بصورة دورية, في اخر كل شهر الى صندوق الخزينة بموجب بيان يذكر فيه عدد كل فئة منها".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 1969 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض