المواد
مادة 1: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 2881/1 تاريخ 13 تشرين الثاني 1968 كما يلي: "يكلف موظفو الامن العام في المرافىء البحرية وفي مطار بيروت الدولي, بمراقبة الطابع الخاص وقطع القسيمة التي لا تحمل اي رسم وحفظها في غلاف خاص ويحظر عليهم, تحت طائلة المسؤولية, ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الخاص الذي يشير الي تسديده الرسم او الى اعفائه منه".
مادة 2: يضاف الى المادة الثامنة من القرار المشار اليه اعلاه النص التالي: "ويجوز للمصلحة المذكورة ان تسلف الى بعض شركات النقل الجوي والبحري العاملة في لبنان, دون مكاتب التسفير, الطوابع الخاصة لقاء ضمانات كافية يترك لها امر تقدير نوعها وقيمتها". "وتسدد قيمة الطوابع المستهلكة, بصورة دورية, في اخر كل شهر الى صندوق الخزينة بموجب بيان يذكر فيه عدد كل فئة منها".
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 1969
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: عادل عسيران
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: رينه معوض