النص الكامل

قانون رقم 12 تاريخ 07/03/1969 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 27 من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1950 المتعلق باستثمار الفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات المعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 24 آب سنة 1956, على الوجه الآتي: 1 - على كل من يستثمر فندقا ومطعما وملهى او مقهى او حانة ان يستوفي من الزبائن مبلغا اضافيا قدره احدى عشر بالمئة في المؤسسات من درجات النجمتين وما دون وثلاثة عشر بالمئة في المؤسسات من درجة ثلاث نجوم وخمسة عشر بالمئة في المؤسسات من درجات اربع نجوم وما فوق, وذلك بتوزيعه بمثابة اجر على المستخدمين ولا يتوجب على الزبائن تقديم أية اكرامية اخرى. 2 - يعاد النظر في هذه النسب المئوية, عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة. من السلطة التي تتولى تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر ونسبة غلاء المعيشة وفقا للنصوص المرعية.

المادة 1 من قانون رقم 12 تاريخ 07/03/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175746/article/1/