المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة 27 من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1950 المتعلق باستثمار الفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات المعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 24 آب سنة 1956, على الوجه الآتي: 1 - على كل من يستثمر فندقا ومطعما وملهى او مقهى او حانة ان يستوفي من الزبائن مبلغا اضافيا قدره احدى عشر بالمئة في المؤسسات من درجات النجمتين وما دون وثلاثة عشر بالمئة في المؤسسات من درجة ثلاث نجوم وخمسة عشر بالمئة في المؤسسات من درجات اربع نجوم وما فوق, وذلك بتوزيعه بمثابة اجر على المستخدمين ولا يتوجب على الزبائن تقديم أية اكرامية اخرى. 2 - يعاد النظر في هذه النسب المئوية, عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة. من السلطة التي تتولى تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر ونسبة غلاء المعيشة وفقا للنصوص المرعية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة -1-) بموجب مرسوم رقم 7381 تاريخ 12/03/1974, المادة 1, 28/03/1974
تعدل نسبة المبالغ التي يستوفيها مستثمرو الفنادق والمطاعم والملاهي والحانات, المحددة بموجب الفقرة -1- من المادة الاولى من القانون 12/69 الصادر بتاريخ 7/3/1969 وتصبح كما يلي:
آ- اثنتا عشرة بالماية في المؤسسات من درجات النجمتين وما دون.
ب- اربع عشرة بالماية في المؤسسات من درجة ثلاث نجوم.
ج- ست عشرة بالماية في المؤسسات من درجات اربع نجوم وما فوق, لمدة الستة الاشهر الاولى من السنة وخمس عشرة بالماية لهذه المؤسسات عن المدة الباقية من السنة.