جميع التشريعات

قانون 17/05/1961

بتعديل الحد الادنى لاجور العمال والاجراء

النوع
قانون
التاريخ
17/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 22, 17/05/1961, ص. 421-422
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 17/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدلة بقانون 30 ايلول سنة 1944 الى 125 ل ل مئة وخمسة وعشرين ليرة لبنانية في جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء في اول كانون الثاني سنة 1955 زيادة قدرها 15 % خمسة عشر بالماية.

المادة 3

مادة 3: تحسب زيادة الخمسة عشر بالماية كاملة (15 %) للاجراء الذين لم تطرأ على اجورهم زيادة منذ اول كانون الثاني سنة 1955

المادة 4

مادة 4: تحسب الزيادة للمستخدمين والعمال الذين ذخلوا العمل بعد اول كانون الثاني 1955 بمعدل ثلاثة بالماية عن كل سنة تلي السنة التي دخلوا العمل فيها حتى 31 كانون الاول سنة 1959 على اساس اجرهم عند دخولهم بالخدمة.

المادة 5

مادة 5: لا تعتبر زيادة بالمعنى المقصود في هذا القانون الزيادات التي طرأت على الاجور تطبيقا للانظمة الداخلية في المؤسسات التي لها انظمة تنص على ترقيات دورية او استثنائية او تصنيف للراتب . اما الزيادات الموصوفه صراحة بانها طرأت بسبب غلاء المعيشة فتؤخذ بعين الاعتبار من اجل حساب هذه الزيادة المقررة بهذا القانون, ولا يجوز تخفيضها اذا تجاوزتها.

المادة 6

مادة 6: تعتبر الزيادات التي طرأت على الاجور في غير المؤسسات المشار اليها في المادة السابقة ان نصفها حصل بسبب غلاء المعيشة ويحسم هذا النصف من مقدار الزيادة المقررة بهذا القانون.

المادة 7

مادة 7: يطبق هذا القانون على الاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1961

الذوق في 17 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جوزف اسكاف