المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدلة بقانون 30 ايلول سنة 1944 الى 125 ل ل مئة وخمسة وعشرين ليرة لبنانية في جميع الاراضي اللبنانية.
قانون Law 17/05/1961
مادة 1: يرفع الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدلة بقانون 30 ايلول سنة 1944 الى 125 ل ل مئة وخمسة وعشرين ليرة لبنانية في جميع الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء في اول كانون الثاني سنة 1955 زيادة قدرها 15 % خمسة عشر بالماية.
مادة 3: تحسب زيادة الخمسة عشر بالماية كاملة (15 %) للاجراء الذين لم تطرأ على اجورهم زيادة منذ اول كانون الثاني سنة 1955
مادة 4: تحسب الزيادة للمستخدمين والعمال الذين ذخلوا العمل بعد اول كانون الثاني 1955 بمعدل ثلاثة بالماية عن كل سنة تلي السنة التي دخلوا العمل فيها حتى 31 كانون الاول سنة 1959 على اساس اجرهم عند دخولهم بالخدمة.
مادة 5: لا تعتبر زيادة بالمعنى المقصود في هذا القانون الزيادات التي طرأت على الاجور تطبيقا للانظمة الداخلية في المؤسسات التي لها انظمة تنص على ترقيات دورية او استثنائية او تصنيف للراتب . اما الزيادات الموصوفه صراحة بانها طرأت بسبب غلاء المعيشة فتؤخذ بعين الاعتبار من اجل حساب هذه الزيادة المقررة بهذا القانون, ولا يجوز تخفيضها اذا تجاوزتها.
مادة 6: تعتبر الزيادات التي طرأت على الاجور في غير المؤسسات المشار اليها في المادة السابقة ان نصفها حصل بسبب غلاء المعيشة ويحسم هذا النصف من مقدار الزيادة المقررة بهذا القانون.
مادة 7: يطبق هذا القانون على الاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946
مادة 8: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1961
الذوق في 17 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جوزف اسكاف