جميع التشريعات

مرسوم رقم 12222 11/03/1963

منع الاشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع

النوع
مرسوم
الرقم
12222
التاريخ
11/03/1963
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/03/1963, ص. 834
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12222 تاريخ 11/03/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع على الاشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع على انواعها ليلا نهارا.

المادة 2

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط