All legislation

مرسوم Decree No. 12222 11/03/1963

منع الاشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع

Type
مرسوم · Decree
Number
12222
Date
11/03/1963
Official Gazette
Issue 22, 18/03/1963, p. 834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12222 تاريخ 11/03/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع على الاشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع على انواعها ليلا نهارا.

المادة 2

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط