المادة 2
مادة 2: تحدد بقرارات من وزير المالية فئات السندات وتواريخ اصدارها واستحقاقاتها وكذلك تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله.
مرسوم رقم 263 تاريخ 30/06/1977 نافذ
مادة 2: تحدد بقرارات من وزير المالية فئات السندات وتواريخ اصدارها واستحقاقاتها وكذلك تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله.
المادة 2 من مرسوم رقم 263 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175804/article/2/