المادة 3
مادة 3: تحدد بقرار من وزير المالية الجهة التي تؤمن عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة.
مرسوم رقم 263 تاريخ 30/06/1977 نافذ
مادة 3: تحدد بقرار من وزير المالية الجهة التي تؤمن عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة.
المادة 3 من مرسوم رقم 263 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175804/article/3/