المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفة اشغال انشاء خزان طاران الاقليمي وخزان طاران من المنافع العامة.
مرسوم رقم 3046 19/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 لا سيما المواد الاولى الى السابعة منه,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- العائد لمشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية- الضنية بمياه الشفة- اشغال انشاء خزان طاران الاقليمي وخزان طاران,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفة اشغال انشاء خزان طاران الاقليمي وخزان طاران من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي