All legislation

مرسوم Decree No. 3046 19/05/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية- الضنية بمياه الشفة- اشغال انشاء خزان طاران الاقليمي وخزان طاران- من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3046
Date
19/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3046 تاريخ 19/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 لا سيما المواد الاولى الى السابعة منه,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- العائد لمشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية- الضنية بمياه الشفة- اشغال انشاء خزان طاران الاقليمي وخزان طاران,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية ­ الضنية بمياه الشفة­ اشغال انشاء خزان طاران الاقليمي وخزان طاران من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي