جميع التشريعات

مرسوم رقم 3037 18/05/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حماية سلامة الملاحة الجوية وانشاء منطقة حرة لزوم مطار بيروت الدولي (محافظة جبل لبنان- قضائي بعبدا وعاليه) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
3037
التاريخ
18/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 22, 25/05/2000, ص. 1590
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3037 تاريخ 18/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 15/06/1983 القاضي بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ اشغال توسيع مطار بيروت الدولي,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 904/99/أ تاريخ 18/11/1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال حماية سلامة الملاحة الجوية وانشاء منطقة حرة لزوم مطار بيروت الدولي, المبينة بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, (محافظة جبل لبنان­ قضائي بعبدا وعاليه) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل القسمين المتبقيين من العقارين رقم 3906 ورقم 3907 من منطقة الشياح العقارية وكامل القسمين المتبقيين من العقار رقم 1141 من منطقة القبة العقارية اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثلاث سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي