المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال حماية سلامة الملاحة الجوية وانشاء منطقة حرة لزوم مطار بيروت الدولي, المبينة بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, (محافظة جبل لبنان قضائي بعبدا وعاليه) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3037 18/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 15/06/1983 القاضي بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ اشغال توسيع مطار بيروت الدولي,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 904/99/أ تاريخ 18/11/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال حماية سلامة الملاحة الجوية وانشاء منطقة حرة لزوم مطار بيروت الدولي, المبينة بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, (محافظة جبل لبنان قضائي بعبدا وعاليه) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل القسمين المتبقيين من العقارين رقم 3906 ورقم 3907 من منطقة الشياح العقارية وكامل القسمين المتبقيين من العقار رقم 1141 من منطقة القبة العقارية اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثلاث سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي