جميع التشريعات

علم وخبر رقم 66 22/05/2000

تأسيس جمعية باسم: "هيئة تكريم المتوفقين ورعايتهم" مركزها: النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
66
التاريخ
22/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 22, 25/05/2000, ص. 1659-1660
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 66 تاريخ 22/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"هيئة تكريم المتفوقين ورعايتهم" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3644/2

تاريخ 17/09/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة تكريم المتفوقين ورعايتهم». مركزها: النبطية ـ طريق مرجعيون ـ ملك علي غندور. غايتها: 1 ـ تكريم التلامذة المتفوقين من أبناء محافظة النبطية أو المقيمين فيها. 2 ـ إصدار ميداليات تكريم وإعطاء منح دراسية في الجامعات والمعاهد اللبنانية والأجنبية لبعض المتفوقين ضمن الإمكانات والشروط التي تحدد لاحقاً في قرارات الهيئة الإدارية على ضوء واقع الجمعية المالي. 3 ـ إقامة حفلات التكريم وتنظيمها بصورة دورية وعندما تدعو الحاجة. 4 ـ تحفيز الطلاب على مزيد من البذل والاجتهاد وتشجيع الطاقات الفذة والإمكانيات المتميزة. 5 ـ توجيه الطلاب المتفوقين وإرشادهم إلى الاختصاصات التي تناسبهم. 6 ـ إقامة المؤسسات التي تخدم أهداف الهيئة على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: علي زين غندور محمد علي يوسف طفيلي علي نعيم جفال حسين محمود فقيه مصطفى عبد الله رمال أحمد محمد نعمه حلمي علي جابر علي حيدر عليق أحمد محمد سعيد صباح دلال حسن عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي زين غندور.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 22 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر