All legislation

علم وخبر Notice of association No. 66 22/05/2000

تأسيس جمعية باسم: "هيئة تكريم المتوفقين ورعايتهم" مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
66
Date
22/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1659-1660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 66 تاريخ 22/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"هيئة تكريم المتفوقين ورعايتهم" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3644/2

تاريخ 17/09/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة تكريم المتفوقين ورعايتهم». مركزها: النبطية ـ طريق مرجعيون ـ ملك علي غندور. غايتها: 1 ـ تكريم التلامذة المتفوقين من أبناء محافظة النبطية أو المقيمين فيها. 2 ـ إصدار ميداليات تكريم وإعطاء منح دراسية في الجامعات والمعاهد اللبنانية والأجنبية لبعض المتفوقين ضمن الإمكانات والشروط التي تحدد لاحقاً في قرارات الهيئة الإدارية على ضوء واقع الجمعية المالي. 3 ـ إقامة حفلات التكريم وتنظيمها بصورة دورية وعندما تدعو الحاجة. 4 ـ تحفيز الطلاب على مزيد من البذل والاجتهاد وتشجيع الطاقات الفذة والإمكانيات المتميزة. 5 ـ توجيه الطلاب المتفوقين وإرشادهم إلى الاختصاصات التي تناسبهم. 6 ـ إقامة المؤسسات التي تخدم أهداف الهيئة على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: علي زين غندور محمد علي يوسف طفيلي علي نعيم جفال حسين محمود فقيه مصطفى عبد الله رمال أحمد محمد نعمه حلمي علي جابر علي حيدر عليق أحمد محمد سعيد صباح دلال حسن عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي زين غندور.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 22 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر