المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة تكريم المتفوقين ورعايتهم». مركزها: النبطية ـ طريق مرجعيون ـ ملك علي غندور. غايتها: 1 ـ تكريم التلامذة المتفوقين من أبناء محافظة النبطية أو المقيمين فيها. 2 ـ إصدار ميداليات تكريم وإعطاء منح دراسية في الجامعات والمعاهد اللبنانية والأجنبية لبعض المتفوقين ضمن الإمكانات والشروط التي تحدد لاحقاً في قرارات الهيئة الإدارية على ضوء واقع الجمعية المالي. 3 ـ إقامة حفلات التكريم وتنظيمها بصورة دورية وعندما تدعو الحاجة. 4 ـ تحفيز الطلاب على مزيد من البذل والاجتهاد وتشجيع الطاقات الفذة والإمكانيات المتميزة. 5 ـ توجيه الطلاب المتفوقين وإرشادهم إلى الاختصاصات التي تناسبهم. 6 ـ إقامة المؤسسات التي تخدم أهداف الهيئة على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: علي زين غندور محمد علي يوسف طفيلي علي نعيم جفال حسين محمود فقيه مصطفى عبد الله رمال أحمد محمد نعمه حلمي علي جابر علي حيدر عليق أحمد محمد سعيد صباح دلال حسن عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي زين غندور.